الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

61

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال نعم و لكنه يستكشف عنه على نحو الإن ايجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة . فانه يقال ان مجرد ايجابه واقعا ما لم يعلم لا يصح العقوبة و لا يخرجها عن انها بلا بيان و لا برهان فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا او الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى فتأمل جيدا